الشيخ فاضل اللنكراني

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات )

[ مسألة 1 : يحرم القضاء بين الناس ، ولو في الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله ] مسألة 1 : يحرم القضاء بين الناس ، ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله ، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا والحكم حرم عليه تصدّيه ، وإن اعتقد الناس أهليّته . ويجب كفاية على أهله ، وقد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية ( 1 ) . [ مسألة 2 : لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ] مسألة 2 : لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ، ولو اختاره المترافعان أو النّاس ( 2 ) .

--> ( 1 ) سورة ص 38 : 26 . ( 2 ) سيرى كامل در أصول فقه : 4 / 49 - 60 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 30 .